قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 386

عقد جديد – خلف المؤجر – تعديل جوهري

إن كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر أو بين خلف المؤجر والمستأجر لا يجيز تخمين المأجور إذا كان مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي 187 / 1970 ما لم يكن قد طرأ تعديل جوهري على العقد يجيز التخمين.

المناقشة
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد اطرد على أن كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر أو بين خلف المؤجر والمستأجر لا يجيز تخمين المأجور إذا كان مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 187 / 1970 ما لم يكن قد طرأ تعديل جوهري على العقد يجيز التخمين.
وحيث أن المحكمة عالجت النزاع على وجه سليم حين اعتبرت أن العقد الجديد هو امتداد للعقد السابق فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن.

(نقض سوري رقم 911 أساس 149 تاريخ 24 / 4 / 1978 مجلة القانون ص 178 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1255 – 1256)