Call us now:
ايجار – دوائر رسمية – تنازل – حق التخمين
أجاز القانون رقم 25 لعام 1981 للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام 1970 كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين.
(استئناف دمشق رقم 25 أساس 707 تاريخ 10 / 1 / 1986 مجلة المحامون ص 642 لعام 1986)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1257)