قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 390

دعوى تخمين – علاقة ايجارية – مالك المأجور

لا يشترط لإقامة دعوى التخمين توفر العلاقة الايجارية ويحق للمالك تخمين المأجور سواء أكان مؤجراً أم غير مؤجر.

المناقشة
لقد تضمن القرار المطعون فيه رد دعوى الجهة المدعية لعدم ثبوت العلاقة الايجارية مع المدعى عليه.
فمن حيث أن الحكم المطعون فيه استند في رد الدعوى على أنه لم تتحقق العلاقة الايجارية بين الطرفين وأن التخمين لا يتوقف على إثبات الملكية على اعتبار أن حقوق عقد الإيجار تعود لعاقديه فقط مما يجعل الجهة المدعية غير صاحبة مصلحة بالادعاء بالعين.
ومن حيث أن هذا الذي جاء به الحكم مخالف للقانون ذلك أن الأصل أن لمالك العقار المأجور أن يطالب بأجوره وأن يدعي الغبن في مقدار هذه الأجور ويجز للمؤجر (غير المالك) أن يباشر ذلك سنداً لعقد الإيجار ذلك لأن المالك الشيء حق استغلاله (768 مدني).
ومن حيث أنه المطعون ضده لم ينازع في أنه مستأجر للعقار إلا أنه أنكر أن يكون استئجاره من الطاعنين مما يثبت أن وضع يده على العقار كان نتيجة عقد إيجار فلا فرق بعدها أن تكون الطاعنتين مؤجرتين أم غير مؤجرتين إذ أن صفتهما في الدعوى كمالكين كافية لطلب تعديل الأجور.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم.

(نقض رقم 184 أساس 603 تاريخ 25 / 9 / 1975 مجلة المحامون ص 99 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1264 – 1265)