مادة 32 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.