مادة 32 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يحل نكاح الوثنيات ولا المجوسيات ولا الصائبات اللاتي يعبدن الكواكب ولا يؤمن بكتاب منزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *