Call us now:
تخمين – ملك شائع – شريك – اعمال ادارة
المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الأجرة يعتبر من أعمال الإدارة التي إذا أداها أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء اعتبر وكيلاً عنهم وبالتالي يكون من حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء.
المناقشة
لما كانت دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على طلب تحديد بدل إيجار العقار موضوع الدعوى والذي هو المكتب الكائن في الطابق الأول من العقار 2182 صالحية جادة والمشغل مكتب هندسي.
ولما كان قانون الإيجارات الذي أجاز الادعاء بالعين في بدل الإيجار وضع أصولاً خاصة بهذا الادعاء ولذلك لا يجوز السير في دعوى التخمين ما لم تتوافر شروط هذه الدعوى ومنها التحقق من وجود رابطة إيجار واستئجار بين الطرفين وبالتالي التثبت من وجود مصلحة للمدعي فيها (قرار محكمة النقض رقم 498 / 465 تاريخ 22 / 5 / 1962).
ولما كانت المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الأجرة يعتبر من أعمال الإدارة التي إذا تولاها أحد الشركاء دون اعتراض منهم عد وكيلاً عنهم وبالتالي فمن حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء.
(قرار محكمة النقض رقم 1088 / 645) تاريخ 31 / 3 / 1964 .
وبالاستناد إلى ما تقدم ذكره فإن الأوراق المبرزة في ملف الدعوى وخاصة بيان القيد العقاري والحكم القضائي السابق تشعر بوجود رابطة إيجار واستئجار بين الطرفين بالشكل الذي يحقق وجود المصلحة للجهة المدعية في مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باستثناء المدعين محمد بشار وهند وسلمى ونهى وهدى أولاد بشير حيث تبين أنه لا علاقة لهم بموضوع هذه الدعوى وبالتالي ليس لهم صفة ومصلحة في طلب التخمين وأن بقية المدعين هم المالكين لأغلبية أسهم العقار وقد مارسوا حقهم في طلب التخمين مما يقتضي إخراج المدعين المذكورين من الدعوى إذ لا دعوى بلا مصلحة.
ولما كان الحكم المستأنف قد سهى عن هذه الناحية مما يتوجب فسخه جزئياً لجهة وتصديقه فيما عدا ذلك.
(استئناف دمشق رقم 32 أساس 1519 تاريخ 23 / 2 / 1989 – مجلة المحامون ص 386 / 1989)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1268 – 1269)