Call us now:
تخمين – احالة قطعية – تاريخ الاحالة
يحق لمن جرت إحالة العقار قطعياً على اسمه استخدام حقه في التخمين اعتباراً من تاريخها.
المناقشة
بما أن الثابت من قرار وزير الأوقاف المبرز بين أوراق الدعوى أن العقار المأجور موضوع الادعاء أحيل قطعياً على اسم طالب الاستبدال المدعي فيكون من حق هذا الأخير تقديم هذه الدعوى.
وبما أنه لا محل للأخذ بأحكام المادة 9 من القانون رقم 104 لعام 1960 ما دامت الأوقاف قد وافقت على نقل حقوقها في الإيجار إلى المستبدل بموجب كتابها المؤرخ في 16 / 5 / 1966 رقم 759 / 11 المبرز بين أوراق الدعوى.
(نقض رقم 447 أساس أجور 592 تاريخ 10 / 5 / 1967 – مجلة المحامون ص 284 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1269)