قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 396

تخمين – ملك شائع – شريك – اعتراض الغير

إن المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الأجر يعتبر من أعمال الإدارة التي إذا تولاها أحد الشركاء دون اعتراض منهم عد وكيلاً عنهم. وبالتالي فمن حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي شركائه.

(نقض رقم 645 أساس 1088 تاريخ 31 / 3 / 1964 المرجع السابق ص 45 بند 349)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1270)