Call us now:
تخمين – تعيين الخبراء – اتفاق الأطراف – جدول الخبراء
اتفاق الطرفين على تخويل المحكمة تسمية الخبير لا يعطي الحق في عدم التقيد بأسماء الخبراء الرسميين في جدول وزارة العدل إلا إذا اتفقا على ذلك.
المناقشة
بما أن الطرفين بعد أن تركا أمر تعيين الخبير للمحكمة طلب وكيل المطعون ضده إجراء الخبرة بشكل ثلاثي.
وبما أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن اتفاق الطرفين على تخويل المحكمة شؤون تسمية الخبير يعطيها حق تسمية الخبير أو الخبراء دون التقيد بأسماء الخبراء الرسميين المعلن عنهم في جدول وزارة العدل.
وبما أن الطرفين لم يتفقا على تعيين الخبير دون التقيد بالجدول المذكور كما ذهب إليه الحكم المذكور فيكون هذا الحكم مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات ويستلزم النقض.
(نقض رقم 131 أجور أساس 159 تاريخ 25 / 1 / 1969 – مجلة المحامون ص 25 لعام 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1274 – 1275)