قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 400

تخمين – تعيين الخبراء – اختيار الخبراء – محاكمات غيابية – حق القاضي – حق الاعتراض

إن اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وليس لأي من الخصوم حق الاعتراض على ذلك.

المناقشة
لما كانت دعوى الجهة المدعية (المستأنف عليها) تقوم على طلب تحديد بدل إيجار العقار موضوع الدعوى (محضر رقم 879 شاغور الطابق الأول).
ولما كان لا يوجد خلاف بين الطرفين حول ثبوت العلاقة الايجارية.
ولما كان من الثابت في ملف الدعوى موضوع القرار المستأنف تبليغ المستأنف إلى مكان المأجور موضوع الدعوى.
ولما كان المأجور يعتبر مكاناً صالحاً لتبليغ مذكرات الدعوى والحكم الصادر فيها إلى المستأجر إلا إذا كان من الثابت على وجه اليقين أنه لم يعد يقيم فيه. مما يتوجب معه رد السبب الأول من أسباب الاستئناف.
ولما كان من الثابت أيضاً من ملف الدعوى المستأنفة غياب المستأنف عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبليغه وإخطاره أصولاً.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 جعلت اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك وقد تأيد ذلك بالعديد من اجتهادات محكمة النقض.
– القرار رقم 83 / 748 تاريخ 9 / 7 / 1953 .
– القرار رقم 3370 / 2509 تاريخ 16 / 10 / 1956 .
ولما كانت العبرة في تقدير قيمة المأجور تمهيداً لتقدير أجوره هو لما يقرره الخبراء الجارية تسميتهم في المحكمة وليس ما يحدده الخصوم.
وكانت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى موافقة للأصول والقانون مما يتوجب معه رد السبب الثاني من أسباب الاستئناف وتأسيساً على ما تقدم فإن القرار المستأنف قد أصاب فيما انتهى إليه ولا ترد عليه أسباب الاستئناف.

(استئناف دمشق رقم 229 أساس 689 تاريخ 61 / 2 / 1989 – مجلة المحامون ص 386)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1275 – 1276)