Call us now:
تخمين – تعيين الخبراء – اتفاق الخصوم – اختيار المحكمة للخبراء
إن اختيار المحكمة الخبير من تلقاء نفسها وقبل التحقق من اتفاق طرفي النزاع على الخبراء مخالفاً للقانون لأن اختيارها مشروط بعدم اتفاق الأطراف.
المناقشة
لئن كان للمحكمة أن تقرر إجراء تحقيق بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء إذا كان الفصل في الدعوى يتوقف على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كما أشارت إلى ذلك نص المادة 138 من قانون البينات.
ولكن لما كان حق اختيار الخبراء ممن تثق فيهم مشترطاً فيه عدم اتفاق الخصوم على أختيار الخبراء. أما إذا كانوا اتفقوا على تعيين خبير أو خبراء ثلاثة على المحكمة أن تثبت أيضاً لهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم كما نصت على ذلك المادة 138 من قانون البينات.
لذلك فإن اختيار المحكمة خبيراً من تلقاء نفسها قبل التحقق من عدم اتفاق الطرفين عليه مخالفاً للقانون.
(نقض رقم 717 تاريخ 28 / 3 / 1951)
(نقض مماثل رقم 2218 أساس إيجارات 2402 تاريخ 28 / 11 / 1977 – مجلة المحامون ص 28 لعام 1978 ونقض رقم 677 / 1982 تاريخ 7 / 4 / 1962 وقد انتهت محكمة النقض في قراراتها المشار إليها إلى أن المحكمة إذ اختارت الخبير دون سؤال الخصوم عن خبرائهم فإن الطعن يرد عليه)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1276 – 1277)