قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 403

تخمين – تعيين ذات الخبير في خبرة جديدة معادة

إن كون أحد الخبراء خبير في التخمين الذي جرى على العقار قبل ثلاث سنوات لا يؤثر على الخبرة ولا يوجب إبطالها.

(نقض رقم 788 أساس 1256 تاريخ 24 / 4 / 1963 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1280)