Call us now:
استبدال خبير المحكمة – موعد الكشف – جلسة علنية – اعتراض
ليس للمحكمة استبدال خبراء الخصوم بغيرهم أثناء الكشف إذا لم يكن تخلفهم عائداً إلى تقصير الخصوم وإنما يحق لها استبدال خبيرها بآخر إذا تخلف عن الحضور بعد تبلغه موعد إجراء الخبرة أو إذا اعتذر عن القيام بالمهمة بصورة نهائية.
المناقشة
فمن حيث أنه إذا كان للمحكمة استبدال الخبير المعين من قبلها أثناء الكشف بخبير آخر إذا تخلف عن الحضور بعد تبلغه موعد إجراء الخبرة أو إذا اعتذر عن القيام بالمهمة الموكلة إليه بصورة نهائية.
إذا كان للمحكمة ذلك فإنه ليس لها استبدال خبراء الخصوم بغيرهم أثناء الكشف ما دام تخلف هؤلاء الخبراء لم يكن بتقصير منهم أي من الخصوم لأن القانون أعطى لكل منهم الحق في تسمية خبيره.
ومن حيث أن المحكمة بادرت لتسمية خبير بدلاً من خبير الطاعن أثناء الكشف فإن هذا الإجراء يكون باطلاً وتعين نقض الحكم ما دام قد بني على الأخذ بتقرير الخبرة ونقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث باقي أسباب الطعن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1586 أساس 1695 تاريخ 21 / 8 / 1977 – مجلة المحامون – 465 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1283)