قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 409

انتداب خبراء جدد – تثبيت الاعتذار – تبليغ – تخلف

ليس للمحكمة انتداب خبراء جدد مكان الخبراء المعينين ابتداء منها ومن الخصوم قبل أن تثبت في أوراق الدعوى أنه اعتذروا بعد تبليغهم أو قبله ليمكن اعتبارهم معتذرين أو أنهم تبلغوا وتخلفوا عن الحضور.

المناقشة
فمن حيث أن الطاعن حضر جلسة المحاكمة وسمى خبيره.
ومن حيث أن المحكمة أثبتت في محضر المعاينة والخبرة أن الخبراء المنتدبين من قبلها ومن قبل كل من الطرفين لم يحضروا رغم تبلغهم الموعد وعمدت إلى الاستعانة بخبراء ثلاثة غيرهم.
ومن حيث أن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة بعد إجراء المعاينة وانتهى الأمر بأن أخذت المحكمة بخبرة الخبراء الجدد.
ومن حيث أنه ليس في الأوراق ما يشير إلى أن الخبراء المنتدبين اثنين أو قد تبلغوا ليمكن اعتبارهم متخلفين عن الحضور. كما أنه ليس فيها أي لبس في الأوراق ما يثبت أنهم اعتذروا بعد تبلغهم أو قبله ليمكن اعتبارهم معتذرين ومن ثم ليجوز انتداب غيرهم نتيجة لهذا التخلف أو الاعتذار. لذا تكون مبادرة المحكمة لانتداب خبراء جدد في غير محلها ويكون الأخذ بخبرتهم لا يستند إلى أساس سليم مما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض رقم 464 أساس إيجارات 484 تاريخ 12 / 4 / 1976 – مجلة المحامون ص 595 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1287 – 1288)