مادة 181 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *