Call us now:
مادة 181 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.
كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها ويفرض لها كسوتان في السنة كسوة للشتاء وكسوة للصيف.
ويعتبر في تقديرها حال الزوجين يساراً وإعساراً وعرف البلد.