قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 410

تعيين الخبراء – اعتذار الخبير – للمحكمة حق انتخاب خبير أو ثلاثة إذا لم يتفق الطرفان

إن اتفاق الطرفين على انتخاب الخبير ينهي حق المحكمة بتعيين خبير آخر ما لم يثبت أن هذا الخبير اعتذر بصورة رسمية عن قبول المهمة. فيعود للمحكمة حق انتخاب خبير أو ثلاثة خبراء إذا لم يتفق الطرفان أو جرت المحاكمة بالصورة الغيابية.

(نقض رقم 655 أساس 1135 تاريخ 1 / 4 / 1964 – مجموعة قواعد محكمة النقض ص 50 رقم 168)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1288)