Call us now:
تعيين الخبرة – حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير
إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره الخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً منه.
(نقض رقم 578 أساس أجور 584 تاريخ 29 / 9 / 1955 – المصدر السابق ص 151 رقم 171)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1288)