Call us now:
عقار مشترك – شريك لم يخاصم المستأجر – ادعاء الغبن
لئن كان يحق للمالك المؤجر الادعاء بالغبن وطلب التخمين لتحديد أجرة العقار فإن هذا التخمين لا يسري على الشريك في الملك الذي لم يخاصم المستأجر بالأجرة.
الوقائع
الحكم المميز صادر وجاهياً عن محكمة حماة في 31 / 10 / 1955 رقم 1690 / 1770 القاضي باعتبار أجرة العقار موضوع الدعوى مبلغ (3200) ليرة سورية سنوياً بتاريخ 22 / 6 / 1955 وإلزام الطرفين بهذا التحديد وذلك بالاستناد إلى تقرير الخبراء.
في الموضوع
لما كانت الجهة المميزة تطلب النقض من النواحي التالية
1 – إن البدل المتفق عليه مع الشريكتين إنصاف ومريم هو 1925 ليرة سورية وقد استوفيا الأجرة لغاية عام 1955 ويعتبر إيجارهما سارياً على جميع الشركاء عن كامل عام 1955 .
2 – كان يجب على المحكمة أن تقصر التخمين لصالح الشركاء الذين لم يؤجروا ولم يستوفوا الأجرة.
3 – إن المدعي غير مغبون بالأجرة وإن المحكمة لم تلاحظ أن الدائرة أصبحت مغبونة في التخمين.
في هذه الأسباب
لما كان القانون قد خول المالك المؤجر الادعاء بالغبن في أي وقت شاء بعد انتهاء مدة العقد النافذ بينه وبين المستأجر وكان قبض الشريكين ما خصهما من الأجرة ليس من شأنه أن يمنع المدعي الشريك في العقار من الادعاء بالغبن بالنسبة إلى حصته وكانت المحكمة بما لها من حق تقدير الأدلة لم تجد في تقرير الخبرة الأخيرة نقصاً موضوعياً.
إلا أنه لما كانت الدعوى الراهنة مقامة من المدعي السيد محمود وكانت الشريكتان السيدتان إنصاف ومريم غير مدعيتين بالدعوى ولم تخاصما الجهة المدعية بالأجرة ما لا يجوز للمحكمة أن تتخذ بشأنهما قراراً حاسماً. وكانت الجهة المميزة قد بينت للمحكمة بأن الشريكتين إنصاف ومريم قد جددتا العقد معها عن عام 1952 وطلبت من المحكمة قصر الحكم على حصة المدعي من المأجور وكانت المحكمة لم تبحث بقرارها المميز بالناحية المذكورة وجاء حكمها مطلقاً شاملاً لجميع الشركاء مما يجعل الحكم مختلاً يرد عليه ما جاء بتمييز الجهة المميزة من هذه الجهة.
لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز للسبب المذكور.
(نقض رقم أساس 4660 تاريخ 17 / 12 / 1955 – مجلة القانون ص 156 لعام 1957)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1291 – 1292)