قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 414

عقار مشترك – تمثيل الشركاء – نيابة قانونية

أحد الشركاء في المأجور يمثل الباقين في طلب تحديد الأجور تأسيساً على نيابة قانونية ولكن ذلك مشروط بغيابهم وأن حضورهم يحجب هذه النيابة.

المناقشة
من حيث أنه وإن كان لأحد الشركاء في المأجور الحق في طلب تحديد الأجور تأسيساً على نيابة قانونية قائمة بين الشركاء بصورة يمثل أحدهم الآخرين في طلب تحديد الأجرة إلا أن ذلك مشروط بغياب هؤلاء الشركاء. أما إذا حضروا فإن حضورهم بحجب هذه النيابة لأن حضور الأصيل يوقف عمل الوكيل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يعالج النزاع على الأساس السالف الذكر خاصة وأنه ليس من حقه بعد أن حكم بإبطال الإجراء أن يعيد له حجيته.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم.

(نقض رقم 1407 أساس 1701 تاريخ 22 / 12 / 1974 – مجلة المحامون ص 20 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1292 – 1293)