Call us now:
مادة 226 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.
الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.