مادة 226 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الطلاق قسمان رجعي وبائن والبائن نوعان بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى فالأولى من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *