مادة 235 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *