مادة 235 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة لتمام عشرة أيام وإن لم تغتسل.