قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 416

عقار مشترك – تخمين بسبب وجود غبن – اعمال الادارة

إن طلب تخمين العقار بسبب وجود غبن في الأجر يعتبر من أعمال الإدارة.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن الطاعن الذي اختصم المطعون ضدها بتخمين المأجور يملك حصة شائعة في العقار المأجور.
ومن حيث أن الشريك في الملك الشائع إذا تولى الإدارة عن باقي الشركاء دون اعتراض منهم عد وكيلاً عنهم بمقتضى حكم المادة 783 من القانون المدني.
ومن حيث أن المطالبة بتخمين العقار بسبب وجود غبن في الأجر يعتبر من أعمال الإدارة وكان باقي الشركاء لم يعترضوا على تصرفات الشريك المدعي فإن ذلك يجعله وكيلاً عنهم لاسيما وأن تصرفه كان لصالحهم وبالتالي فإن من حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي الشركاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أغفل تطبيق الأحكام القانونية المذكورة فإنه يغدو حرياً بالنقض من جراء مخالفة القانون.
ومن حيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 645 تاريخ 31 / 3 / 1964 – مجلة القانون ص 513 لعام 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1293 – 1294)