مادة 241 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرة ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *