Call us now:
مادة 241 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرة ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.
من طلق زوجته طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت بينونة صغرة ملكت بها نفسها فلا يملك الرجعة عليها.