Call us now:
مادة 245 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.
إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.