مادة 245 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته وبرّ في إيلائه ولم يفىء إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط الايلاء إن كان مؤقتاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *