مادة 263 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا فوّض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *