مادة 263 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشاTheORSSMay 20, 2025 إذا فوّض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية.