قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 420

الكشف على المأجور – انتقال المحكمة – موعد الكشف

تأخر هيئة المحكمة في الانتقال عن الموعد المحدد.

المناقشة
إن تأخر هيئة المحكمة في الانتقال إلى موقع العقار المأجور للكشف عليه عن الموعد المعين لا يجعل هذا الكشف باطلاً.

(نقض أساس 355 – قرار 369 تاريخ 26 / 4 / 1962 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض ص 59)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1298)