Call us now:
مادة 293 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.
المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.