مادة 293 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال.
وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *