قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 422

الكشف على العقار – غياب الخصم المتخلف – عدم الحاجة للتبليغ

يسوغ للقاضي إجراء الكشف على العقار المأجور في غياب الخصم المتخلف عن الحضور دون حاجة إلى تبليغه موعد الكشف.

(نقض أساس 2324 قرار 1128 تاريخ 14 / 5 / 1957 ذات المرجع ص 60)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1299)