مادة 305 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *