Call us now:
مادة 305 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.
إذا ارتد الزوجان معاً أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائماً بينهما وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر.