Call us now:
مادة 309 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.
إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.