مادة 309 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في موطن موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها زوجها المسلم وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *