Call us now:
تقدير قيمة المأجور – خيرة – عناصر التقدير
إن الخبراء غير ملزمين ببيان عناصر تقدير قيمة العقار بصورة مفصلة في تقريرهم ويكفي قولهم أنهم راعوا كافة العناصر التي تدخل في حساب التخمين.
المناقشة
من حيث أن الطاعن حضر الكشف على العقار المأجور فلا مجال للزعم بأن الكشف قد يكون قد تم على غير العقار.
ومن حيث أن الخبراء عاينوا المأجور وقدروا قيمته مراعين بذلك كافة العناصر التي تدخل في حساب التخمين وكان ليس ما يلزمهم ببيان هذه العناصر بصورة مفصلة.
ومن حيث أن القاضي اقتنع بالخبرة الجارية وأخذ بها وهذا أمر منوط بسلطته.
ومن حيث أن العقد إذا كان غير محدد المدة يصرف إلى وقوعه لسنة واحدة عملاً بالمادة 531 مدني التي لا تتعارض مع أحكام الفقرة / ب / من المادة الأولى من المرسوم / 111 / لعام 1952 وتعديلاته.
ومن حيث أن ما جاء في الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 841 أساس إيجارات 1109 تاريخ 25 / 10 / 1975 – مجلة المحامون ص 233 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1303 – 1304)