قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 425

تقدير قيمة المأجور – أسس التقدير – استيضاح الخبراء

إن ذكر الخبراء أن تقديرهم قيمة العقار كان مع المراعاة وعدم بيان أسس التقدير لا يوجبان بحد ذاتهما إعادة الخبرة وإنما يتوجب على المحكمة أن تستوضح الخبراء وتناقشهم في كل ما تراه لازماً بالدعوى ثم تأخذ بالذي تراه.

المناقشة
من حيث أن المحكمة قررت إعادة الخبرة لأن الخبيرين ذكرا أن التقدير كان مع المراعاة ولأن الخبير الثالث لم يبين أسس التقدير ولأنه قريب المدعى عليه.
ومن حيث أن ما ذهب إليه الحكم لا يجد سنداً في القانون ذلك لأن المراعاة أو عدم بيان الأسس لا يوجبان بحد ذاتهما إعادة الخبرة وإنما يكون للمحكمة أن تستوضح الخبراء وتناقشهم في كل ما تراه لازماً للفصل في الدعوى ثم تأخذ بالذي تراه. كما أن القرابة المانعة من الخبرة لا تلغي الخبرة الواقعة ما لم تتبع الإجراءات المنصوص عنها في المادة 147 من قانون البينات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج فإن ما ورد في هذا السبب من أسباب الطعن يرد عليه ويعرضه للنقض.

(نقض رقم 1670 أساس إيجارات 2145 تاريخ 22 / 7 / 1978 – مجلة المحامون ص 560 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1304 – 1305)