Call us now:
مادة 325 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.
كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.