مادة 325 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة.
فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة أو نقصان مهر ولامرأة العنين إذا اختارت نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *