Call us now:
تقدير قيمة المأجور – اعتبارات التخمين – قيمة شرائية
يدخل في الاعتبارات المؤثرة في التخمين وتقدير القيمة الشرائية للمأجور موقع العقار ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه والمواد المبني بها وتوزيعه الطابقي ودرجة الانتفاع به إذا كانت مؤثرة في قيمته الشرائية هذا إلى جانب الاعتبارات الأخرى التي تقدرها محكمة الموضوع.
المناقشة
ومن حيث أنه ليس ثمة ما يوجب أن يفصل الخبراء في تقريرهم أوصاف المأجور بعد أن سبق للمحكمة أن قامت بذلك بصحبتهم.
ومن حيث أن تقدير الخبراء انصب على ما يشغله الطاعن من المأجور.
ومن حيث أن تقدير قيمة البناء تكون بتاريخ الادعاء وليس كما ذهب إليه وكيل الجهة الطاعنة لذا يكون ما جاء في أسباب الطعن لجهة ما تقدم في غير محله ويتعين رفضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وكذا تقرير الخبرة قبله قد ذهب إلى القول أنه جرى دراسة تقدير قيمة المأجور وفق الأساس التالي إن كون العبرة بتحديد الأجرة التي تراعى في تقديرها قوة المأجور الشرائية وأن لا تكون للاعتبارات المتعلقة بالخدمات التي يؤديها المأجور في أوجه الانتفاع.
ومن حيث أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حين أخذ بتقرير الخبرة غير مستساغ ذلك بأن الأصل أن يدخل في الاعتبارات المؤثرة في التخمين وتقدير القيمة الشرائية للمأجور موقع العقار ومساحته ومشتملاته وطراز بنائه والمواد المبني بها وتوزيعه الطابقي ودرجة الانتفاع به إذا كانت مؤثرة في قيمته الشرائية هذا كله إلى جانب الاعتبارات الأخرى التي تقدرها محكمة الموضوع.
ومن حيث أن تقرير الخبرة لم ينهج هذا النهج في التقدير فإنه يتعين نقض الحكم الذي أخذ به.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 382 أساس إيجارات 136 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 656 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1305 – 1306)