مادة 334 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *