Call us now:
مادة 334 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.