قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 427

تقدير قيمة المأجور – عوامل التقدير – تفصيلات

إذا قدر الخبراء قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بالنظر إلى موقعه ومساحته وتوزيعه الطابقي وقوته الشرائية وكافة العوامل الداخلة في التقدير بالإجماع. فلا يشترط في تقرير الخبرة أن يتضمن تفصيلات أكثر من ذلك.

المناقشة
لما كان يبين من ضبط الكشف والخبرة المؤرخ في 24 / 3 / 1982 أن الخبراء قدروا قيمة المأجور بتاريخ الادعاء بالنظر إلى موقعه ومساحته وتوزيعه الطابقي وقوته الشرائية وكافة العوامل الداخلة في التقدير بالإجماع.
وكان لا يشترط في تقدير الخبرة أن يتضمن تفصيلات أكثر من ذلك.
وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة الدرجة الأولى قناعتها بالخبرة وترى أنها موافقة للقانون والأصول ولا نرى مبرراً لإعادتها.
وكان القرار المستأنف والحال ما ذكر قد جاء موافقاً للأصول والقانون لا تنال منه أسباب الاستئناف الحرية بالرد.

(استئناف دمشق رقم 108 أساس 324 تاريخ 11 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص 8 لعام 1983)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1306 – 1307)