مادة 342 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *