Call us now:
مادة 342 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.