Call us now:
تقدير قيمة المأجور – خبرة – أسس الخبرة المعتمدة – عوامل التقدير
استقر الاجتهاد القضائي على أنه في الخبرة يبين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في خبرتهم. وتكفي الإشارة في تقديرهم إلى أنهم قد راعوا كافة العوامل الداخلة في التقويم عند التقدير.
في أسباب الاستئناف
1 – الخبرة التي اعتمدتها المحكمة تمت من خبير واحد مما يجعلها باطلة.
2 – الخبرة التي لم تعتمد الأسس القانونية المعتمدة في التقرير.
3 – إن أسعار العقارات المجاورة قد ارتفعت أسعارها ارتفاعاً مضاعفاً في حين بلغ تقدير خبرة المأجور نصف الأجرة السابقة ويطلب إعادة الخبرة.
في القانون
من حيث أن دعوى المدعي المستأنف عليه تهدف إلى تخمين المأجور موضوع الدعوى المؤجر إليه من المدعى عليه المستأنف بأجرة سنوية قدرها 3300 ليرة سورية والذي هو عبارة من غرفة واحدة في قبول استعمالها للخياطة باعتباره مغبوناً بهذه الأجرة.
ومن حيث أن العلاقة الايجارية ثابتة بين الطريق بصورة عقد الإيجار المبرز.
ومن حيث أنه لا يعيب الخبرة أنها جرت من قبل خبير واحد نظراً لصغر المأجور موضوع الدعوى ولا يوجد نص قانوني يمنع من إجرائها من قبل خبير واحد. كما أن الاعتراضات الواقعة على الخبرة في غير محلها القانوني لأن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه في الخبرة بين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في خبرتهم. وتكفي الإشارة في تقريرهم إلى أنهم قد راعوا كافة العوامل الأخرى. وهذا ما فعلته الخبرة في هذه الدعوى مما يجعل القرار المستأنف في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الاستئناف.
(استئناف دمشق رقم 23 أساس 851 تاريخ 3 / 6 / 1986 مجلة المحامون ص 634 لعام 1986 وقرارات مماثلة رقم 15 و21 و22 و6 و7 و28 و35 و36 و37 و48 و78 لعام 1986 وقرار مماثل رقم 123 أساس 437 تاريخ 18 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص 84 لعام 1983)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1308 – 1309)